301

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

4 - مسألة: واختلفت الرواية في المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة # الصحيحة مثل أن نهاه أن يعامل فلانا لرجل بعينه أو نهاه أن يتجر في نوع من المتاع بعينه فخالف فيه وأجاز رب المال ذلك العقد، وقلنا: إن الشراء يقف على الإجازة فهل للمضارب أجرة المثل أم لا؟

نقل عبد الله وأبو الحارث وأبو طالب: لا أجرة له، لأنه لم يكن مأذونا له في ابتداء العقد.

ونقل يعقوب بن بختان وصالح: له أجرة المثل، لأن بالإجازة تبين صحة الإذن فاستحق الأجرة.

ونقل حنبل إذا خالف فربح لم يكن الربح لواحد منهما ويتصدقان بالربح، قال أبو بكر انفرد بها حنبل، وإنما لم يكن للمضارب، لأنه غير مأذون له في العقد، ولم يكن لرب المال لأن هذا المال لو تلف لم يكن من ضمانه، وإنما كان من ضمان المضارب، وقد نهى عن ربح ما لم يضمن.

بيع المضارب نسيئه أو بغير نقد البلد أو بأقل من ثمن المثل

:

مخ ۳۸۹