ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل فقهیه
Abu Ya'la al-Hanbali (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
نقل ابن منصور والأثرم: يرجع بذلك، وهو اختيار الخرقي.
ونقل محمد بن عبد الله بن المنادي وإسحاق بن إبراهيم: لا يرجع بذلك، فإن قلنا: لا يرجع فالوجه فيه أنه فعله بغير إذن، وإن قلنا يرجع فالوجه فيه ما ذكرنا في الرهن.
:
3 - مسألة: واختلفت فيمن كان في يده رهون فقد أصحابها هل يجوز له بيعها؟ على ثلاث روايات:
إحداها: لا يجوز له ذلك إلا بإذن القاضي قال في رواية أبي طالب فيمن كان في يده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده كالصوف ونحوه: فليأت السلطان ليأمره ببيعه ولا يبيعه بغير أمر السلطان.
والثانية: يجوز له ذلك ويتصدق بجميعه بشرط الضمان، ولا يأخذ قدر حقه من ثمنه قال: في رواية أبي طالب: في رجل عنده رهون لا يعرف صاحبها وقد أتى عليها حين يبيعها ويتصدق بثمنها فإن جاء صاحبها عرفها ولا يأخذ ما (أنفق) على الرهن ءذا باعه.
مخ ۳۷۰