206

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فنقل أبو طالب: فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو زار البيت قبل أن يرمي فإن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان عامدا فلا، إنما هذا على النسيان، فظاهر هذا أنه أوجب الترتيب في ذلك، لأنه فرق بين العمد والسهو، وإذا ثبت وجوب الترتيب فيه ثبت وجوب الدم بتركه، وقد صرح أبو بكر بوجوب الدم، في ذلك.

ونقل أحمد بن الحسين الترمذي فيمن قدم من نسكه شيئا أو أخره: فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وإذا تعمد فهو أشد عندي، ومن قال لا شيء عليه إذا تعمد فقد قال بأكثر الأحاديث، فظاهر هذا أنه لم يوجب الترتيب في ذلك ولا أوجب الدم، وهكذا الخلاف فيه إذا حلق أو قصر قبل أن يرمي هل يجب عليه دم لأجل الحلاقة.

فنقل أبو مسعود عنه، وقد حكى له قول مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه الفدية، فقال أحمد: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فعليه دم.

مخ ۲۸۶