76

مسایل فقهي

المسائل الفقهية

ایډیټر

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

خپرندوی

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

شمېره چاپونه

بلا

د چاپ کال

١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

مالطا

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
تَأْخِير مَا بَقِي وَإِن لم يدْفع الدِّرْهَم فَإِن تَأْخِير ذَلِك الْيَوْم واليومين جَائِز وَإِلَّا امْتنع لِأَنَّهُ ابْتِدَاء دين بدين
٣٥٤ - مَسْأَلَة من اشْترى بيضًا وَأَرَادَ أَن يخْتَار فَإِن كَانَ متماثلا فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ متفاوتا لم يجز لَهُ أَن يخْتَار
٣٥٥ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل بقيراط زيتا من السِّكَّة وَانْصَرف فَلَمَّا كَانَ من الْغَد أَتَاهُ الْمُبْتَاع وَأَعْطَاهُ درهما جَدِيدا ورد عَلَيْهِ البَائِع قيراطا جَدِيدا جَازَ على الْمَشْهُور
٣٥٦ - مَسْأَلَة يجوز بيع الرُّمَّان وَغَيره من الخضروات على أَن يخْتَار المُشْتَرِي إِذا لم يختلفا أَو يكون لكل وَاحِد الْخِيَار
٣٥٧ - مَسْأَلَة إِذا وَقع البيع على السُّكُوت فَلَا يَأْخُذ إِلَّا الْجَدِيد فغن دفع لَهُ غير الْغَالِب لم يجز

1 / 148