430Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸سُئِلَ عَن عمر من يجب عَلَيْهِ الْحَد١٥٦٠ - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَمَّا يجب الْحَدقَالَ الْحُدُود ثَلَاثَة الِاحْتِلَام وان ينْبت وان يبلغ خمس عشرَة هَذِه حُدُود كلهَا قد رويت عَن النَّبِي ﷺ كل من بلغ هَذِه الْحُدُود يحد ان سرق اَوْ زنىشرب المسكرات١٥٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن النَّبِيذفَقَالَ مَا اسكر كَثِيره فقليله حرَام سَمِعت ابي يَقُول الذاذي خمر١٥٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اخذ تَمرا فصب عَلَيْهِ مَاء وَجعل فِيهِ عكراقَالَ اكرههقلت لابي حكى عَنْك انسان انك قلت من شرب مِنْهُ فَهُوَ مُرْتَدفَقَالَ مَا قلت فِيهِ لقد شنع عَليّ هَذَا الَّذِي حَكَاهُ عَنى وَلَكِن ابْن الْمسيب قَالَ العكر خمر١٥٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يَقُول شرب الْمُسكر قوم صَالِحُونَفَقَالَ هَذَا تعدِي وَلم يُعجبهُ هَذَا القَوْل١٥٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن شرب الْخمر وَلم يسكر يصلى خَلفه1 / 432کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ