416

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
تشق اللَّحْم بعد الْجلد ثمَّ المتلاحمة وَهِي الَّتِي اخذت فِي اللَّحْم لم تبلغ السمحاق ثمَّ السمحاق وَهِي الَّتِي بَينهَا وَبَين الْعظم قشرة رقيقَة ثمَّ الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي تبدي وضح الْعظم ثمَّ الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم ثمَّ المنقلة وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهَا الْعِظَام ثمَّ الآمة وَيُقَال لَهَا المأمومة وَهِي الَّتِي تبلغ ام الرَّأْس يَعْنِي الدِّمَاغ
قَالَ ابي روى حجاج عَن مَكْحُول عَن زيد فِي السمحاق ارْبَعْ
قَالَ ابي وَفِي الَّتِي تَلِيهَا نصف بعير وَفِي المتلاحمة ثَلَاثَة ابعرة وَفِي المنقولة خَمْسَة عشر وَفِي الهاشمة عشرَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة
ثديي الْمَرْأَة
١٥٠٠ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي ثديي الْمَرْأَة اذا قطعا الدِّيَة وَفِي كل وَاحِد النّصْف
سُئِلَ عَن دِيَة الجايفة
١٥٠١ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الجايفة الثُّلُث اذا لم تصل الى المصارين فِيهَا ثلث الدِّيَة واذا أنفذت فَفِيهَا ثُلثي الدِّيَة
١٥٠٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ دَاوُد بن ابي عَاصِم سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول قضى ابو بكر الصّديق فِي الْجَائِفَة اذا نفذت من الخصيتين فِي الْجوف من كلا الشقين بِثُلثي الدِّيَة
سُئِلَ عَن دِيَة المنقلة
١٥٠٣ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر من الابل

1 / 418