410Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قَالَ لَا وَكَذَلِكَ اقول فِي السن خمس من الابل١٤٧٠ - حَدثنِي أبي قَالَ نَا يزِيد بن هرون قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن ارطاة عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ فِي الاسنان خمس من الابل١٤٧١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا مَالك بن انس عَن دَاوُد بن الْحصين عَن ابي غطفان ان مَرْوَان بن الحكم سَأَلَ ابْن عَبَّاس عَن دِيَة الضرس فَقَالَ فِيهِ خمس من الابل وَقَالَ فِي الاسنان اعتبرها بالاصابع عقلهَا سَوَاءالْقَتِيل يُوجد فِي الطّواف١٤٧٢ - سَأَلت ابي عَن قَتِيل وجد فِي الطّواففَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يَدَيْهِ يَعْنِي السُّلْطَان كَمَا فعل عمرقلت يَعْنِي لَا يبطل دم مُسلمسُئِلَ عَن الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء١٤٧٣ - سَمِعت ابي يَقُول على حَدِيث عمر فِي الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء وَالسّن السَّوْدَاء ثلث دِيَتهَا فِي الْعين الغائمة اذا فقئت فَقلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت ووفي السن السَّوْدَاء إِذا قلعت وَقَالَ بعض النَّاس إِذا أُصِيبَت الْيَد الشلاء الْعين الغائمة وَالسّن السَّوْدَاء فَفِيهَا حكم فَكَأَنَّهُ قد يَأْخُذ لَهَا دِيَة وَيَأْخُذ لَهَا حُكُومَة بَعْدَمَا قد حكم لَهَا بِالدِّيَةِ اذا اصيبت وَفِيمَا قَرَأت على ابي قَالَ مَاذَا اصاب خطأ فَفِيهِ الدِّيَة وَلَا قَود1 / 412کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ