402Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٤٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل دفع أَرضًا من أَرض السوَاد الى رجل يزرع فِيهَا على أَن مَا أخرج الله من هَذِه الارض فَلهُ فِيهَا الرّبع أَو الثُّلُث فحصد زرعه وَأخذ غَلَّته وَمضى ثمَّ إِن رب الأَرْض سيب فِي تِلْكَ الارض المَاء فنبت فِيهَا شعير وحنطة مِمَّا انتثر من ذَلِك الزَّرْع فَبَاعَهُ صَاحب الأَرْض كَمَا يُبَاع القصيل هَل يطيب لَهُ ذَلِك وَهل كَانَ للَّذي زرع فِيهَا شَيْء وَهل للسُّلْطَان فِي ذَلِك من شَيْء وَكَيف ترى لَهُ أَن يصنعقَالَ أما مَا حصد فَتَنَاثَرَ مِنْهُ فأرجو أَن يكون لصَاحب الأَرْض لِأَنَّهُ لَيْسَ يَخْلُو من أَن يَتَنَاثَر وَيسْقط مِنْهُ١٤٥٠ - حَدثنَا قَالَ وَسَأَلته يعْنى أَبَاهُ عَن رجل اسْتَأْجر من رجل أَرضًا من أَرض السوَاد عشرينا جريبا عشرَة يَزْرَعهَا حِنْطَة كل جريب بقفيز حِنْطَة وَعشرَة أجربة يَزْرَعهَا شَعِيرًا كل جريب بقفيز شعير ثمَّ إِنَّه زرع الْعشْرين جريبا كلهَا حِنْطَة مَا الَّذِي يجب لرب الأَرْض عَلَيْهِ من الاجارة وَالْحِنْطَة وَمَا أضرّ بالارض من الشّعير قَالَ ينظر مَا يدْخل على الأَرْض من النُّقْصَان مَا بَين الْحِنْطَة وَالشعِير فَنُعْطِيه لصَاحب الأَرْض١٤٥١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول عَن الرجل دفع أرضه الي الأكار على الثُّلُث وَالرّبعقَالَ لَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ الْبذر من رب الأَرْض وَالْبَقر وَالْحَدِيد وَالْعَمَل من الأكار يذهب فِيهِ مَذْهَب الْمُضَاربَة قيل لأبي فَإِن كَانَ الْبذر مِنْهُمَا جَمِيعًا1 / 404کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ