397

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
١٤٣٦ - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي فِي رجل لَهُ فِي يَدي عَبده الف دِرْهَم فَدَفعهَا العَبْد الى رجل فَاشْتَرَاهُ بهَا
قَالَ شِرَاؤُهُ بَاطِل وَلَا يجوز عتقه وان كَانَ اشْتَرَاهُ وَلم يسم الالف بِعَينهَا فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز ان اعتقه المُشْتَرِي وَيرجع السَّيِّد فَيَأْخُذ الالف وَيرجع على المُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَبده
١٤٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد اعتقه مَوْلَاهُ وعَلى العَبْد دين من يَقْضِيه
قَالَ ان كَانَ اذن لَهُ فِي التِّجَارَة فآذان العَبْد بِمَا اذن لما اذن لَهُ فِيهِ وان كَانَ غير ذَلِك فَمَا ادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد يُؤَدِّيه عَن نَفسه
فِي الرجل يسْبقهُ لِسَانه فِي الْعتْق وَلم يُنَوّه
١٤٣٨ - قَالَ لنا عبد الله هَذِه المسئلة اعطانيها بعض اصحابنا زعم ان ابي سُئِلَ عَنْهَا
سُئِلَ ابي عَن رجل قَالَ لجاريته وَهُوَ يعاتبها فِي خدمته فاراد ان يَقُول لَهَا انما انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه فَقَالَ انما انت حرَّة وَلم يرد بذلك الْعتْق وَلَا نوى عتقهَا وَلَا اضمر ذَلِك فِي نَفسه قطّ وانما سبقه لِسَانه اراد ان يَقُول لَهَا انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه
اخبرت عَن ابي انه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ حَدِيث النَّبِي ﷺ
انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ وانما لكل امرىء مَا نوى

1 / 399