391

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
كتاب الْعتْق
سُئِلَ عَن عتق الْآبِق
١٤١٩ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عَلَيْهِ عتق رَقَبَة وَله جاريه قد ابقت حُبْلَى فتحرى أَن يعتقها وَلَا يعْتق شَيْئا مِمَّا ملك قبل الْعتْق
قَالَ ابي لَا يُجزئهُ حَتَّى تصير فِي ملكه من اتى بهَا فَإِن اعتقها عتق مَا فِي بَطنهَا لانه لَا يدْرِي بعْدهَا قد مَاتَت اَوْ انها لَا ترجع اليه ابدا
١٤٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف بِعِتْق مَمْلُوك لَيْسَ فِي ملكه
قَالَ لَا يجوز عتقه
من قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر
١٤٢١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف

1 / 393