389

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
الْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث
١٤١٤ - قَالَ لنا عبد الله جَاءَنِي ابي يعودنِي وانا مَرِيض فَقلت يجوز لي أَن اوصي بِأَكْثَرَ من الثُّلُث
قَالَ لَا يجوز وَهَذَا اعْجَبْ إِلَيّ يَعْنِي الثُّلُث
سُئِلَ عَن الْوَصِيَّة بِمن يبْدَأ فِيهَا
١٤١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى بِمَال كثير فِي أَي الْوُجُوه احب اليك أَن يضع مَاله
فَقَالَ ان كَانَ لَهُ قرَابَة فهم اولى من اوصى لَهُ فَإِن لم يكن لَهُ قرَابَة فجيرانه فَإِن فضل فضل جزأ ذَلِك اجزاء فَجعل اكثر ذَلِك فِي الْغَزْو وَفِي شِرَاء الاسرى وَفِي الْحَج وَالصَّدََقَة على ابناء الْمُهَاجِرين والانصار مِمَّن هُوَ مُقيم بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّة فَإِنَّهُم قد يتباعدوا من النَّاس وينيل ايضا من هَا هُنَا مِنْهُم وَلَكِن اولئك احرى فِيمَا نرى
سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك وَرَثَة صغَارًا
١٤١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل توفّي وَله فِي يَدي رجل الف دِرْهَم وَخلف ابْنَيْنِ وبنتا صغَارًا وَلم يوص وَعَلِيهِ دين بعضه بثبت وَبَعضه بِغَيْر ثَبت فَأدْرك ابْن وَاحِد وادركت البنية وَلَا اعرف من هَذَا فَسَادًا واريد اتخلص مِمَّا فِي يَدي وسألني هَذَا ان اعطيهما حصتهما مِمَّا فِي يَدي وعَلى الْمَيِّت دين

1 / 391