385

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ قلت لابي ان هَذَا الرجل دَعَا زوج ابْنَته الَّتِي اشْهَدْ لَهَا الارض فَقَالَ احضرني شُهُودًا اشهدهم لَك فأقطعه ارضا أُخْرَى فَأشْهد لَهُ ليَكُون بذلك مصروفا الى ابْنَته الَّتِي كَانَ جعل لَهَا أيطيب لهَذَا زوج ابْنَته أَن يَأْكُل من هَذِه الأَرْض وَإِنَّمَا أَرَادَ بذلك امْرَأَته أم لَا يطيب لَهُ
فَقَالَ ابي مَا اشْهَدْ بِهِ فِي مَرضه لزوج ابْنَته يكون ذَلِك فِي ثلثه اذا مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك وَهَذَا لَيْسَ بوارث يَعْنِي زوج ابْنَته وَقَالَ كل مَا اعطى الرجل بِنْتا لَهُ دون الْأُخْرَى وَذَلِكَ فِي مَرضه فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهَا مَا أَعْطَاهَا
١٤٠١ - قلت لابي فَإِن اعطى ابْنَته دون الاخرى وَهُوَ صَحِيح فِي بدنه
فَقَالَ آمره أَن يردهُ
١٤٠٢ - قَالَ قلت لابي فَإِن مَاتَ وَقد فضل بعض وَلَده على بعض
قَالَ لَيْسَ اجترىء عَلَيْهِ وان ذهب ذَاهِب أَن يردهُ بعد مَوته كَانَ مذهبا وَرَأَيْت ابي كَأَنَّهُ يذهب الى هَذَا ويميل إِلَيْهِ
١٤٠٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ حَدثنَا الزُّهْرِيّ عَن مُحَمَّد بن النُّعْمَان بن بشير وَحميد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف اخبراه انهما سمعا النُّعْمَان بن بشير قَالَ نَحَلَنِي ابي غُلَاما فأمرتني امي ان اذْهَبْ الى رَسُول الله ﷺ اشهده على ذَلِك فَقَالَ لكل اولادك نحلت قَالَ لَا قَالَ فاردده

1 / 387