381

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
للْوَصِيّ أَن يدْفع الى أحد من هَؤُلَاءِ شَيْئا اذا لم تثبت لَهُم بَيِّنَة إِلَّا برضى من الْوَرَثَة لأَنهم إِن شاؤا رجعُوا عَلَيْهِ اذا لم تثبت لَهُم بَينه
سُئِلَ عَن رجل اوصى بِثُلثِهِ فِي أَبْوَاب الْبر
١٣٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي ثلثه وَصَايَا فِي ابواب الْبر فرس فِي سَبِيل الله وَسلَاح وَكِسْوَة وان يدْفع ذَلِك الى رجل سَمَّاهُ بِعَيْنِه
قَالَ ابي ينفذهُ على مَا اوصى اذا كَانَ ذَلِك يخرج من ثلثه مَعَ مَا اوصى
١٣٨٩ - قَالَ قلت لابي جَاءَ قوم يدعونَ ان لَهُم على هَذَا الْمَيِّت دين وَلَيْسَ لَهُم على ذَلِك بَيِّنَة
قَالَ ابي من ادّعى دَعْوَى لَا بُد لَهُ من أَن يثبت وَلَا يُعْطي أحدا شَيْئا إِلَّا بِبَيِّنَة
سُئِلَ عَن رجل مَاتَ بِأَرْض وَلَيْسَ لَهُ وَارِث
١٣٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مَاتَ بِأَرْض فلاة غَرِيب وَلم يوص اَوْ كَانَ فِي مصر لم يوص وَلَيْسَ لَهُ وَارِث وَلم يكن بحضرتهم قَاضِي
قَالَ فَلَا أرى بَأْسا أَن يجْتَمع صلحاء الْجِيرَان فيبيعوا مِيرَاثه إِذا لم يكن فِي ذَلِك مُحَابَاة واستوفوا بِهِ الثّمن إِلَّا انه يُعجبنِي أَن يتوقوا بيع الْفروج إِلَّا أَن يكون وَصِيّ اَوْ قَاض

1 / 383