378

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
١٣٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء﴾ فَظَاهر الْآيَة على أَن كل مُطلقَة مَا لم تكن حَامِلا تَعْتَد بِثَلَاثَة قُرُوء
وَقَالَ فِيهَا عمر لَو اسْتَطَعْت أَن اجْعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا لفَعَلت فَأمرهَا أَن تَعْتَد حيضتين لَان الْحيض لَا يتَجَزَّأ وروى عَن عمر انه قَالَ إِن لم تكن تحيض فشهرين
وروى عَن عَليّ انه قَالَ تَعْتَد حيضتين فَإِن لم تكن حيضتين فشهر وَنصف
قَالَ ابي وَأَنا أَقُول بقول عمر إِن لم تكن تحيض فشهرين فَإِن كَانَت تحيض فحيضتين

1 / 380