371

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
١٣٦٢ - قَالَ وَسمعت ابي يَقُول اذا طلق الرجل فِي نَفسه اَوْ نَائِما اَوْ مَرِيضا يهذي فَلَيْسَ بِشَيْء
١٣٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ مر عَلَيْهِمَا طير فَقَالَ احدهما امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن طيرا وَقَالَ الآخر امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن غرابا فطار
قَالَ ابي يعتزلان نساءهن حَتَّى يتَبَيَّن
١٣٦٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل طلق ثَلَاثًا وَهُوَ يَنْوِي وَاحِدَة
قَالَ هِيَ ثَلَاث
قيل فَإِن طلق وَاحِدَة وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا
قَالَ هِيَ وَاحِدَة وانما النِّيَّة فِيمَا خَفِي وَلَيْسَ فِيمَا ظهر
١٣٦٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي امْرَأَة وهبت مهرهَا لزَوجهَا ثمَّ بدا لَهُ ان يطلقهَا قَالَ اذا كَانَ الزَّوْج سَأَلَهَا فلهَا ان ترجع فِيهِ واذا لم يسْأَلهَا وَلكنهَا وهبتها بِطيبَة نفس فَلَيْسَ لَهَا ان ترجع
١٣٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْغُلَام الَّذِي لم يبلغ
قَالَ ان كَانَ يعقل جَازَ طَلَاقه وان كَانَ لَا يعقل لَا يجوز طَلَاقه
١٣٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا
فَقَالَ لَا تحل لزَوجهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها

1 / 373