366

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
فِي الْعدَد وَمَا يحفظ فِي ذَلِك
١٣٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا طَلقهَا زَوجهَا فارتفع حَيْضهَا لم تدر مَا الَّذِي رَفعهَا
قَالَ ابي على مَا قَالَ عمر تَعْتَد تِسْعَة اشهر للْحَمْل وَثَلَاثَة اشهر مَكَان الْحيض فَذَلِك سنة
قَالَ واذا كَانَت تَدْرِي مَا الَّذِي رَفعهَا مَرضت فارتفع حَيْضهَا وَكَانَت نفسَاء اَوْ كَانَت مِمَّن ترْضع فَلَا بُد لهَذِهِ ان تَأتي بِثَلَاث حيض وان طَال ذَلِك وَهُوَ من حَدِيث وَكِيع عَن الاعمش عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة انه طلق امْرَأَته فمرضت فارتفع حَيْضهَا ثَلَاث سِتَّة عشر شهرا اَوْ سَبْعَة عشر شهرا لَا تحيض
فَقَالَ عبد الله حبس الله عَلَيْك مِيرَاثهَا فورثه مِنْهَا لانه قد علم مَا الَّذِي رَفعهَا زَاد فِيهِ وَكِيع مَرضت لَيْسَ هُوَ فِي حَدِيث اُحْدُ الا وَكِيع
قَالَ ابي وَرَوَاهُ مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر فَقَالَ مَرضت ايضا
١٣٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن جَارِيَة طلقت وَلَيْسَت مِمَّن تحيض فَجَلَست شَهْرَيْن يَعْنِي اعْتدت شَهْرَيْن فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّهْر الثَّالِث حَاضَت
قلت لابي تسْتَأْنف ثَلَاث حيض
قَالَ نعم
١٣٥٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن حَمَّاد بن زيد عَن حَفْص عَن الْحسن قَالَ الْمُسْتَحَاضَة تطلق بالاقراء
قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا

1 / 368