362

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
عدَّة الْمُطلقَة وَإِن طَال ذَلِك وَمَضَت عَلَيْهِ سنة أَو أَكثر لم تكن طَلَاق فَإِن هُوَ طلق اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر وَالْوُقُوف أشبه بِمَعْنى لكتاب لقَوْل الله تَعَالَى ﴿للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا﴾ فَكَانَ الفىء بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة فَلَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالروحِ لِأَنَّهُ قَالَ ﴿فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم وَإِن عزموا الطَّلَاق﴾ فهما أَمْرَانِ جعلا بِهِ وَلَا يكون ذَلِك بمضى الشُّهُور لَيْسَ لَهُ أَن يعضلها إِذا وقف إِمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق يعضلها لَا يَطَأهَا
كَانَ يدْخل على عَائِشَة رجل فَكَانَت تَقول أما بالك أَن تفيء
١٣٣٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أَبُو بكر بن أبي شيبَة قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن السيباني عَن بكير بن الْأَخْنَس عَن مُجَاهِد عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى أَن عليا أوقفهُ
١٣٣٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا مسعر عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوُوس عَن عُثْمَان أَنه كَانَ يَقُول فِي المؤلي بقول أهل الْمَدِينَة يوقفه
١٣٣٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن أَبَا الدَّرْدَاء وَعَائِشَة قَالَا يُوقف المؤلي عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق
١٣٤٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا حجاج قَالَ حَدثنَا شريك عَن سماك بن حَرْب عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كَانَ بَين رجل من الْأَنْصَار وَبَين

1 / 364