360

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
١٣٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْمَجْنُون اذا كَانَ لَا يعقل فِي حَال حَيَاته لَا يجوز طَلَاقه والمبرسم الَّذِي لَا يعقل لَا يجوز طَلَاقه وَلَا النَّائِم لَا يجوز طَلَاقه
قلت لابي فالسكران هُوَ عنْدك فِي هَذَا الْمَعْنى
قَالَ لَا قَالَ ابي وَاحْتج الشَّافِعِي فَقَالَ السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَالْمُطلق فِي نَفسه لَا يجوز لَهُ طَلَاق حَتَّى يتَكَلَّم فَإِذا تكلم جَازَ
قَالَ ابي وَقَالَ الشَّافِعِي وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَكَانَ ابي يُعجبهُ هَذَا القَوْل وَيذْهب اليه
١٣٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة على ألف دِرْهَم فَأَعْطَاهَا ثمَّ قَالَ هبي لي الالف فوهبتها لَهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا أَن ترجع فِيهَا إِذا كَانَت وهبتها لَهُ طيبَة بهَا نَفسهَا
١٣٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن الرجل يحلف لَا يأوي هَذِه الدَّار فَمَا حد الايواء عنْدك وَمِقْدَار كم هُوَ وَكم يكون
قَالَ الايواء يكون سَاعَة وَاحْتج بِهَذِهِ الْآيَة قَوْله تَعَالَى ﴿أَرَأَيْت إِذْ أوينا إِلَى الصَّخْرَة﴾
وَقَالَ قدر كم يكون ذَلِك الا شَيْئا يَسِيرا اَوْ مَا شَاءَ الله

1 / 362