345

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الاب رضيت ام كرهت يرى نِكَاح الاب جَائِزا على الصَّغِيرَة
١٢٧٧ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة يَطَؤُهَا فَأَرَادَ ان يتَزَوَّج اختها اَوْ يتسرى
قَالَ لَا يجمع بَين الامتين الاختين
قلت لابي فَإِن زوج اختها الَّتِي عِنْده من رجل
قَالَ اذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس اذا حرم عَلَيْهِ فرجهَا تزوج اختها
قيل لَهُ فَإِن زَوجهَا من رجل آخر ثمَّ تزوج اختها فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج اختها فَرَجَعت فِي ملكه
قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج أحدثهما من ملكه
١٢٧٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَفِي نَفسه ان يطلقهَا
قَالَ اكرهه هَذِه مُتْعَة
١٢٧٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة ثمَّ يُرِيد ان يَبِيعهَا من يَوْمهَا هَل يجوز لَهُ ان يَبِيعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا
فَقَالَ الَّذِي اشْترى الْجَارِيَة لَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يَبِيعهَا اذا كَانَ يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا
١٢٨٠ - سَأَلت ابي عَن الْجَارِيَة اذا استبرأها الرجل صَغِيرَة لَا تحيض فَوَطِئَهَا ثمَّ أَرَادَ أَن يَبِيعهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا بكم يَسْتَبْرِئهَا وَهِي مِمَّن لَا تحيض

1 / 347