326

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
١٢٠٥ - سَمِعت ابي يَقُول من تزوج على نِكَاح الشّغَار اَوْ تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا اَوْ خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر اذا اصابها وان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا
قيل لابي ان خلا بهَا وَلم يَمَسهَا
قَالَ اذا غلق بَابا اَوْ أرْخى سترا فلهَا الْمهْر
١٢٠٦ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة فَلم يقدر عَلَيْهَا
قَالَ يفرق بَينهمَا قَالَ اذا أرخي سترا اَوْ اغلق بَابا فقد وَجب الصَدَاق
١٢٠٧ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا قَتَادَة عَن الْحسن عَن الاحنف عَن عمر وَعلي من اغلق بَابا وارخى سترا فلهَا الصَدَاق وَعَلَيْهَا الْعدة
١٢٠٨ - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأت على عبد الرَّحْمَن بن مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب قضى فِي الْمَرْأَة بتزويجها الرجل انها اذا ارخت السّتْر فقد وَجب الصَدَاق
١٢٠٩ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا ابي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن اسحق الْقرشِي وسُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ عَن ابي الزِّنَاد عَن سُلَيْمَان بن بشار قَالَ تزوج الْحَارِث بن الحكم امْرَأَة من بني عَامر اَوْ بني مرّة فَلَمَّا قدم بهَا عَلَيْهِ أَتَاهَا فَقَالَ عِنْدهَا وَهِي بقبا اَوْ بالعقيق فَنظر اليها فَرَأى جَارِيَة ادماء سَوْدَاء فَخرج من عِنْدهَا فَبعث إِلَيْهَا بِالطَّلَاق وَلم يقربهَا فَبَعثه مَرْوَان وَهُوَ امير الْمَدِينَة الى زيد بن ثَابت فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ

1 / 328