321

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قلت لابي فَإِن كَانَ ولدت مِنْهُ
قَالَ يلْزمه الْوَلَد قَالَ وَترد الى زَوجهَا الأول
١١٩٠ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل زَوجنِي ابْنَتك فَزَوجهَا بِلَا شُهُود وَلَا بَيِّنَة وأبوها الْوَلِيّ فَقَالَ ابي يُعجبنِي أَن يشْهد
قلت لابي فَإِن لم يشْهد ترَاهُ حرَام قَالَ يُعجبنِي أَن يشْهد
١١٩١ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن عَن بكر ابْن عبد الله قَالَ كتب عمر بن الْخطاب الى الْأَمْصَار أَيّمَا امْرَأَة تزوجت عَبدهَا بِغَيْر بَيِّنَة وَلَا ولي فاضربوها وَفرقُوا بَينهمَا
حَدثنَا هدبة بن خَالِد قَالَ نَا حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ تزوجت امْرَأَة بِغَيْر ولي فَرد عمر بن الْخطاب نِكَاحهَا
١١٩٢ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مَيْمُونَة بنت الْحَارِث إِنَّمَا جعلت أمرهَا بيد الْعَبَّاس فَزَوجهَا من النَّبِي ﷺ صَحِيح هَذَا الحَدِيث
فَقَالَ ابي قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا فِيهَا قَالَ ابي هَذَا حَدِيث لَيْسَ لَهُ اصل

1 / 323