318

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
فَقَالَ ابي ان كَانَ الَّذِي شهد تَزْوِيجهَا تزَوجهَا بولِي وشهود ثمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي فليسأل عَن طَلَاقه إِيَّاهَا فَإِن ثَبت عِنْده انه طَلقهَا وَيكون فِي مثل مَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا وَكَانَت عِنْده مصدقة فِيمَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا صدقهَا فَإِن كَانَ هُوَ وَليهَا لَا ولي لَهَا اقْربْ مِنْهُ فَإِن تزَوجهَا فليجعل أمرهَا الى رجل فليزوجه إِيَّاهَا بِشُهُود ويوفيها مهر مثلهَا
١١٨٣ - سَأَلت ابي عَن نِكَاح السِّرّ هَل ترى هَذَا نِكَاحا واذا كَانَ بِشَاهِدين وَولي وَهل يكون سرا
فَقَالَ يسْتَحبّ ان يظْهر النِّكَاح وَلَا يكون سرا يكون بولِي وَيضْرب فِيهِ بالدف حَتَّى يشهر وَيعرف
١١٨٤ - سَأَلت ابي عَن رجل هُوَ ولي امْرَأَة فَجعل أمرهَا بيد رجل فيتزوجها ذَلِك الرجل بِتِلْكَ الْولَايَة برضى الْمَرْأَة اتراه صَحِيحا
فَقَالَ ابي اذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ وَلَيْسَ ولي اقْربْ مِنْهُ فولى الْوَلِيّ أمرهَا رجلا فَتَزَوجهَا برضى مِنْهَا فنكاحه جَائِز
قلت فَإِن ولي اقْربْ مِنْهُ
قَالَ فالولي الاقرب احق بِالتَّزْوِيجِ يُزَوّجهَا بِرِضَاهَا وَالثَّيِّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج الا بِإِذْنِهَا
قلت لابي فالبكر
قَالَ من النَّاس من يخْتَلف فِيهِ

1 / 320