316

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ على قَول عمر لَك وَلَاؤُه وعلينا نَفَقَته يَقُول أَنْت تَرثه اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث النَّبِي ﷺ الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه يدْفع مَاله الى بَيت المَال يَرِثهُ الْمُسلمُونَ
الْمَسْجِد اذا خرب هَل يُبَاع وَينْفق على غَيره
١١٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد خرب ترى ان تبَاع ارضه وَينْفق على مَسْجِد استحدثوه
فَقَالَ اذا لم يكن لَهُ جيران وَلم يكن لَهُ أحد يعمره فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَن تبَاع أرضه وَينْفق على الآخر

1 / 318