306

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ مؤتمن وان عدم لَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسا اذا طابت نَفسه
١١٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بِيعَتْ دَاره وَهُوَ سَاكِت
قَالَ لَا يجوز حَتَّى يرضى اَوْ يَأْمر اَوْ يَأْذَن فِي بيع دَاره
الْعَارِية والوديعة
١١٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْعَارِية
فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة خَالف اَوْ لم يُخَالف فَهُوَ ضَامِن وَذكر حَدِيث سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ على الْيَد مَا اخذت حَتَّى تُؤَدِّيه
١١٤٦ - وَقَالَ الْعَارِية اخذتها الْيَد والوديعة دفعت اليك
١١٤٧ - حَدثنَا قَالَ قيل لأبي وانا اسْمَع رجل استودع دَرَاهِم فَعمل بهَا فربح
قَالَ الرِّبْح لرب المَال
١١٤٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا حسن يَعْنِي ابْن صَالح عَن مطرف عَن رجل يُقَال لَهُ حجاج عَن شُرَيْح فِي رجل غصب عبدا فاستغله

1 / 308