296

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ وَالَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ أَن الشُّفْعَة للخليط
١١٠٨ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول إِن الخليط الَّذِي يرثان جَمِيعًا أَو يشتريان جَمِيعًا فَأَما إِذا عرفا الْحُقُوق فَلَا شُفْعَة
١١٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فِي بئره وَلَا تحل
قَالَ ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَحل يَعْنِي تحل
١١١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأَعرَابِي لَهُ شُفْعَة
قَالَ نعم
١١١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ألهما شُفْعَة
قَالَ لَا
قلت لأبي والمجوسي
قَالَ ذَاك أبعد
١١١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَا يرى الشُّفْعَة إِلَّا لِشَرِيك ترى أَن يحلف يَحْنَث
قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يحلف على أَمر قد اخْتلف النَّاس فِيهِ

1 / 298