289

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
حَبل الحبلة
١٠٨٢ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن حَبل الحبلة
قَالَ الَّذِي فِي بَطنهَا اذا وضعت وَتحمل فَنهى النَّبِي ﷺ عَن هَذَا لِأَنَّهُ غرر يَقُول سَاج التَّاج
بيع التعاويذ
١٠٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكْتب التعاويذ من الْقرَان وَغَيره يَبِيعهَا قَالَ اكرهه واكره بيع الْمَصَاحِف وشراءها اسهل عِنْدِي من بيعهَا
١٠٨٤ - وَقَالَ بَعضهم وددت أَن الْأَيْدِي قطعت فِي بيع الْمَصَاحِف
١٠٨٥ - قَالَ قلت لابي فان بَاعَ لأهل الذمه التعاويذ قَالَ ذَلِك اشد وَكَرِهَهُ
الرِّبَا
١٠٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا يُكَال اَوْ يُوزن الى اجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال اَوْ يُوزن فكرهه
قَالَ كَذَا هَذَا طَعَام بِطَعَام نسأ قيل فَيَأْخُذ قرضا من القروض

1 / 291