284

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
بيع الْمكَاتب
١٠٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ الْغُلَام فيكاتبه فَيحْتَاج أيبيعه على مُكَاتبَته
قَالَ اذا بَاعه على أَمر بَين يَقُول أَنى اؤدي اليك كَذَا وَكَذَا فَهُوَ حر فَلَا بَأْس
إِذا رَضِي اُحْدُ الغريمين بالمقاصصه
١٠٦٧ - قَالَ سَأَلت ابي قلت أتيت رجلا فاشتريت مِنْهُ مَتَاعا بِخمْس مائَة دِرْهَم واتاني الرجل فَوجدَ عِنْدِي مَتَاعا اشْتَرَاهُ فَقَالَ لي هَذَا الْمَتَاع بِتِلْكَ الْخمس مائَة
فَقَالَ ابي جَائِز وَلَكِن حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمَتَاع لَا يَدعه عِنْده فَيكون بيع دين بدين

1 / 286