276

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
بَأْس اذا احْتَاجَ الى ثمنه
١٠٣٧ - قلت لابي الْجَارِيَة
قَالَ لَا اجترىء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فرج يوطىء وَعَائِشَة حِين سحرتها جاريتها باعتها وَكَانَت مُدبرَة وَجعلت ثمنهَا فِي
إِذا بَاعَ وَشرط على المُشْتَرِي أَن لَا يَبِيع وَلَا يهب
١٠٣٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ جَارِيَة من رجل على أَن يَبِيع وَلَا يهب
قَالَ البيع جَائِز وَلَا يقربهَا لَان عمر بن الْخطاب قَالَ لَا تقرب فرجا وَفِيه شَرط لأحد
قيل لابي فَالْبيع جَائِز
قَالَ البيع جَائِز
البيعان بِالْخِيَارِ
١٠٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن البيعين بِالْخِيَارِ
فَقَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا

1 / 278