263

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
إِذا أبان رَأس الذَّبِيحَة
٩٨٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يذبح الذَّبِيحَة فيبين رَأسهَا
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
٩٨١ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا ذبح فَقطع رَأس الذَّبِيحَة عَامِدًا
قَالَ اذا سبقته السكين فَلَا بَأْس واما عَامِدًا فَلَا يُعجبنِي
ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه
٩٨٢ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة امهِ
قيل لابي اشعر أولم يشْعر قَالَ نعم
الذَّبِيحَة تذبح وَهِي مَرِيضَة
٩٨٣ - قَالَ سَأَلت أبي عَن الْبَهِيمَة اذا عقرت وَصَارَت الى حد الْمَوْت وَتبين آثَار الْمَوْت فِيهَا هَل يجوز أكلهَا
قَالَ أبي اكْتُبْ وأملي عَليّ اذا ذكيت ففحصت بذنبها وطرفت بِعَينهَا وسال دَمهَا فَلَا بَأْس بأكلها

1 / 265