242

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
٩٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَمْلُوك لرجل فَقَالَ للمملوك اذا دخل اول يَوْم من شهر رَمَضَان فامرأته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يحرم اول يَوْم من شهر رَمَضَان
فَقَالَ ابي يحرم اول يَوْم من رَمَضَان وَلَا تطلق امْرَأَته
٩٠٧ - قلت لابي فَمَنعه سَيّده ان يخرج إِلَى مَكَّة
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يمنعهُ سَيّده ان يخرج
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَلَو أَن الامام يُوَافق يَوْم عَرَفَة يَوْم جُمُعَة لم يجمع وَلَيْسَ بمنى وَلَا عَرَفَة جُمُعَة
٩٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد ان يشْعر بدنته
قَالَ يلبس ثَوْبه ثمَّ يُقَلّد بدنته ثمَّ يشْعر ثمَّ يحرم هَكَذَا الامر كَذَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ انه فعل وَلَيْسَ فِيهِ لبس الثَّوْبَيْنِ الا ابْن عمر كَانَ اذا اراد ان يشْعر بدنته لبس ثوبيه
٩١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابْن عمر وَعَطَاء فِيمَن قلد واشعر فقد احرم فَذهب اليه
قَالَ نعم
٩١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول النَّبِي ﷺ الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير الى ثَوْر
فَقَالَ قَالَ وَكِيع عير الى ثَوْر جبالها

1 / 244