240

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
٨٩٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمحرم اذا وطئ امْرَأَته فِيمَا دون الْفرج
قَالَ اذا انْزِلْ فقد فسد حجه
قلت فَإِن لم ينزل
قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة وَقَالَ فِي الْقبْلَة دم
مسَائِل شَتَّى من الْمَنَاسِك
٨٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم رده السُّلْطَان من الطَّرِيق وَلم تكن مَعَه نَفَقَة
قَالَ لَا يزَال محرما حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ قَالَ ابي لَيْسَ هَذَا مثل الْعَدو
٨٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي امْرَأَة طافت بِالْبَيْتِ خَمْسَة اشواط اَوْ اقل فَحَاضَت قبل ان تتمّ سبوعا
سَمِعت ابي يَقُول لَا يجزئها الطّواف حَتَّى تتمّ سبوعا يَعْنِي طواف الزِّيَارَة
٩٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل حج فَوقف بِعَرَفَة ثمَّ زار الْبَيْت يَوْم النَّحْر فَمضى على وَجهه وَلم ينْصَرف الى منى وَلم يرم الْجمار
قَالَ عَلَيْهِ دم
٩٠١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَالَ الرجل حجُّوا

1 / 242