222

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ قَالَ الله ﷿ ﴿يُوفونَ بِالنذرِ﴾ فَلَيْسَ الا الْوَفَاء بِالنذرِ فَإِن حيل بَينه وَبَين الْحَاج فِي عَامه هَذَا فارجو ان يكون مَعْذُورًا وَيكفر عَن يَمِينه ويحج من قَابل اَوْ اذا أمكنه ذَلِك فَإِن حدث بِهِ حدث يحجّ عَنهُ
٨٤٠ - قلت لابي فَإِن هُوَ حج وَلم يكن حج حجَّة الاسلام تُجزئه عَن حجَّة الاسلام
قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول تُجزئه من حجَّة الاسلام وَقَالَ ابْن عمر هَذِه حجَّة الاسلام أَو فى بِنَذْرِك
سُئِلَ عَن الْقَارِن يُجزئهُ طواف وَاحِد
٨٤١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْقَارِن يُجزئهُ طواف وَاحِد
سُئِلَ عَن اشهر الْحَج
٨٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر ذِي الْحجَّة فَإِذا اعْتَمر الرجل فِي هَذِه الاشهر ثمَّ أَقَامَ حَتَّى يحجّ فَمَاتَ وَلم يحجّ فهم متمتع وَعَلِيهِ مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي

1 / 224