219

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
٨٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من ايْنَ يهل اهل مَكَّة بِالْحَجِّ
قَالَ مِنْهَا فَإِن تعجلوا فَلَا باس قبل يَوْم التَّرويَة قَالَ عمر اذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فأهلوا
٨٣٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي قَول عمر تجردوا للْحَاج وان لم تحرموا قَالَ يَعْنِي تشبهوا بالحاج
٨٣١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة اذا أَحرمت بِعُمْرَة فادركها الْحَج وَهِي حَائِض
قَالَ تهل بِالْحَجِّ وَتَكون بِمَنْزِلَة الْقَارِن وَعَلَيْهَا الْحَج
٨٣٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن امْرَأَة طافت طواف الزِّيَارَة ثمَّ حَاضَت قبل ان تصلي رَكْعَتَيْنِ
قَالَ أَرْجُو ان لَا يجزئها ان تصلي رَكْعَتَيْنِ اذا طهرت
٨٣٣ - قيل أَلَيْسَ رَكْعَتي الطّواف من نفس الطّواف
قَالَ قد صلاهما عمر بِذِي طوى
سُئِلَ عَن قَوْله الْحَج عَرَفَة وَالْعمْرَة الطّواف
٨٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَاحْتج بعض النَّاس مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ الْحَج عَرَفَة وانما يكون الْحَج عَرَفَة بِأَن يَأْتِي بِمَا يجب عَلَيْهِ من رمي الْجمار وَطواف يَوْم النَّحْر وَهُوَ الطّواف

1 / 221