189

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
اذا وطئ يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا
٧١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وطئ اهله فِي رَمَضَان وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا فَإِذا هُوَ قد اصبح
فَقَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء يقْضِي يَوْمًا وَيكفر مَا أَمر النَّبِي ﷺ الَّذِي وطئ اهله فِي رَمَضَان
اذا كفر الْغَيْر عَنهُ
٧١٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا لم يكن عِنْده
قَالَ ان كفر عَنهُ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ أَخذه هُوَ واهله اذا كَانَ فَقِيرا لَا يقدر على شَيْء
اذا جَامع دون الْفرج أَو اكل مُتَعَمدا
٧١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل جَامع فِي شهر رَمَضَان
قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة
قيل لابي حَدِيث حميد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابي هُرَيْرَة
قَالَ نعم
٧١٥ - فَقيل لأبي فَإِن جَامع فِي غير الْفرج
قَالَ الْفرج وَغير الْفرج سَوَاء اذا انْزِلْ المَاء فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة

1 / 191