187

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
اذا كَانَ قد نوى الصَّوْم من اللَّيْل وَلَا يُجزئهُ مَا سوى ذَلِك لِأَنَّهُ يحْتَاج ان يَنْوِي فِي كل يَوْم لما رُوِيَ عَن حَفْصَة رَفعه بَعضهم عَن النَّبِي ﷺ لَا صِيَام لمن لم يجمع عَلَيْهِ من اللَّيْل
قَالَ ابي والمغمى عَلَيْهِ يَوْم اَوْ اكثر يقْضِي الصَّلَاة
٧٠٧ - قلت فَإِن اغمي عَلَيْهِ قبل رَمَضَان يَوْمًا فَلم يقْض حَتَّى خرج شهر رَمَضَان
قَالَ يقْضِي الشَّهْر كُله لَا يُجزئهُ الا ان يَنْوِي حَدِيث حَفْصَة
٧٠٨ - سَأَلت ابي عَن رجل نوى الصّيام من اللَّيْل ثمَّ اغمي عَلَيْهِ بعد طُلُوع الْفجْر فِي اول يَوْم من رَمَضَان
قَالَ يُجزئهُ صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَيُعِيد صِيَام بَقِيَّة الشَّهْر واملى عَليّ ابي فَقَالَ ان كَانَ اغمي عَلَيْهِ
فَقلت يفرق بَين الاغماء عَلَيْهِ قبل ان يطلع الْفجْر وَبَين بعد الْفجْر
فَقَالَ نعم اذا اغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر اجزأه واذا اغمي عَلَيْهِ قبل الْفجْر فَلَا يُجزئهُ لانه لم يُدْرِكهُ
الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان
٧٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي ﵀ عَن الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان
قَالَ اخْتلفُوا فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ فَقَالَ مَالك وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة اَوْ صِيَام شَهْرَيْن اَوْ اطعام سِتِّينَ مِسْكينا على التَّخْيِير

1 / 189