184

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
٦٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصّيام فِي السّفر
فَقَالَ يعجبنا ان يفْطر فَإِن صَامَ لم يعد صَوْمه
الرجل يَمُوت وَعَلِيهِ صَوْم
٦٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَترك صَوْم يَوْم مُتَعَمدا قَالَ ان كفر عَنهُ فَلَا بَأْس يعْتق عَنهُ اَوْ يطعم عَنهُ سِتِّينَ مِسْكينا
قلت لأبي الصّيام
قَالَ لَو كَانَ حَيا صَامَ
٦٩١ - سُئِلَ ابي عَن الرجل يَمُوت وَقد فرط فَإِن فرط فِي صِيَام رَمَضَان
قَالَ يطعم عَنهُ وَعَن النّذر قَالَ يصام عَنهُ
٦٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لم يزل مَرِيضا حَتَّى مَاتَ هَل عَلَيْهِ قَضَاء الصَّوْم
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الا ان يكون قد فرط فِي صِحَّته قَالَ يطعم عَنهُ لكل مِسْكين يَوْم مُدبر اَوْ نصف صَاع تمر وَالْمدّ رَطْل وَثلث فَإِن كَانَ نذر قَالَ صَامَ عَنهُ وليه اذا مَاتَ
قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اذا صَحَّ وَلم يقدر على ان يَصُوم لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

1 / 186