168

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
٦٤١ - قلت كم صَدَقَة الْفطر من الدَّقِيق
قَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث دَقِيق وَخَمْسَة ارطال وَثلث تمر وَكَذَلِكَ من كل شَيْء
٦٤٢ - قلت الصَّاع كم رَطْل هُوَ
قَالَ قدرناه خَمْسَة ارطال وَثلث حِنْطَة
٦٤٣ - قلت لأبي من يُؤَدِّي زَكَاة الْفطر اربعة ارطال اتجزئ عَنهُ
فَقَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث اعْجَبْ الي
زَكَاة الْفطر عَن الْحمل
٦٤٤ - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى زكان الْفطر عَن الْحمل اذا تبين
حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا معمر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن حميد بن بكر وَقَتَادَة ان عُثْمَان كَانَ يُعْطي صَدَقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحمل
زَكَاة الْفطر
٦٤٥ - سَأَلت ابي عَن زَكَاة الْفطر يُعْطي الرجل رَأس عَن رَأس
قَالَ لَا بَأْس بِهِ ويعجبني ان يفرقه
٦٤٦ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْفطر تُعْطى لكل مِسْكين صَاع ام يَجْعَل بَين عدَّة مَسَاكِين اَوْ يعْطى رجل وَاحِد صَدَقَة خَمْسَة اَوْ يفرقها كَيفَ ترى لَهُ ان يعْمل اَوْ يعْطى
قَالَ يفرقها اعْجَبْ إِلَيّ

1 / 170