161

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
يكون فِيهَا من نَمَاء فَهُوَ يزكّى مَعهَا لِأَن عمر قَالَ لصَاحب الجعاب والادم قوم وزك فقد يكون فِيهَا نَمَاء فيزكى النَّمَاء مَعَ الاصل واذا كَانَ الاصل مُنْفَردا لم يكن فِيهِ نَمَاء فَلَا يزكّى حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ بِمَنْزِلَة المَال لَيْسَ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
٦١٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الْعرُوض فَلَا زَكَاة فِيهِ الا مَا كَانَ للتِّجَارَة فَإِنَّهُ يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول على حَدِيث ابي عَمْرو بن خماش
٦١١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن يحيى بن سعد قَالَ حَدثنَا عبد الله بن ابي سَلمَة عَن ابي عَمْرو بن خماش عَن أَبِيه قَالَ لَهُ عمر زك مَالك كَانَ يَبِيع الادم والجعاب قَالَ قَالَ انه أَدَم وجعاب قَالَ قومه
٦١٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا حَفْص بن غياث قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة الا أَن تكون للتِّجَارَة
٦١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ
قَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع يَعْنِي صَدَقَة الْفطر قَالَ وان كَانَ هَذَا العَبْد للتِّجَارَة يقوم فيزكي كل وَاحِد عَن قِيمَته

1 / 163