156

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
٥٨٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا زيد بن الْحباب قَالَ نَا عبد الله بن المؤمل قَالَ سَمِعت عبد الله بن ابي مليكَة يذكر عَن عَائِشَة قَالَت لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبض
الرجل يكون لَهُ الدّين وَعَلِيهِ الدّين هَل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة
٥٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت هَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة فِي مَال عِنْده وَعَلِيهِ دين بِأَكْثَرَ من ذَلِك المَال الَّذِي عِنْده
فَقَالَ ابي اذا وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة نظر مَا كَانَ عَلَيْهِ من الدّين فرفعه ثمَّ زكى بَقِيَّة مَاله
٥٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ ألف دِينَار وَعَلِيهِ الف دِينَار
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة
زَكَاة مَال الْيَتِيم
٥٩١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر انه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم
٥٩٢ - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي يَقُول مرّة اخرى وَسُئِلَ عَن مَال الْيَتِيم يزكّى قَالَ نعم
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن حُسَيْن قَالَ

1 / 158