863

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات
١٢٥٦ - قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات
١٢٥٧ - قلت لَهُ فَإِن قوما يَقُولُونَ إِن ابْن عمر لم يقْض وَمَا كَانَ أَكثر من يَوْم وَلَيْلَة لم يقْض
قَالَ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا يقْضِي أَكثر من خمس صلوَات وَكَانَ ابْن عمر لَا يرى قَضَاء
من دخل الْمَسْجِد بعد مَا صلى ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة
١٢٥٨ - قَالَ أبي إِذا كَانَ الرجل فِي الْمَسْجِد وَقد صلى قبل أَن يدْخل وأقيمت الصَّلَاة وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَلَا يخرج حَتَّى يُصَلِّي أَي صَلَاة كَانَت
إِنْكَار أَحْمد قَول الزُّهْرِيّ بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ
١٢٥٩ - سَأَلته عَن حَدِيث الزُّهْرِيّ الَّذِي يروي عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ
فَقَالَ هَكَذَا يَقُول الزُّهْرِيّ وَلَيْسَ لهَذَا وَجه إِنَّمَا يَقُول النَّاس التَّمْر بِالتَّمْرِ

3 / 28