856

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر
١٢٤٢ - قَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فَتزَوج بهَا الأول فَهِيَ عِنْده على مَا بَقِي لِأَن الزَّوْج الثَّانِي لم يبح مِنْهَا شَيْئا قَالَ الله ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ وَتلك تحل لَهُ بالواحدة والثنتين أَن يتراجعا وَإِنَّمَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا
كل فرض على الْإِنْسَان إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال
١٢٤٣ - وَقَالَ الْحَج وَالْكَفَّارَات وكل فرض على الرجل إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال
كَيفَ تستبرأ الْأمة الَّتِي لَا تحيض
١٢٤٤ - وَقَالَ الْأمة الَّتِي لَا تحيض تستبرأ بِثَلَاثَة أشهر
المرخصون فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من الصَّحَابَة
١٢٤٥ - وَقَالَ من رخص فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ عمر بن الْخطاب وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر ويروى

3 / 21

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih | اصول