852

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
١٢٣١ - وَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد إِلَى غَيره وَلَا يعْطى أَكثر من خمسين درهما
١٢٣٢ - وَقَالَ يقْضى الدّين من الزَّكَاة كل بَالغا مَا بلغ
١٢٣٣ - قلت الرجل لَهُ الْعِيَال
قَالَ يُعْطون من الزَّكَاة كل إِنْسَان خمسين درهما
مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر
١٢٣٤ - حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر لَيْسَ هُوَ مثل حَدِيث ابْن عمر قَالَ أَبُو سعيد كُنَّا نخرج على عهد رَسُول الله ﷺ وَقَالَ ابْن عمر فرض رَسُول الله ﷺ من كل شَيْء صَاعا صَاعا
١٢٣٥ - وَالتَّمْر أحب إِلَيّ أَن يعْطى
كَانَ ابْن سِيرِين يحب أَن ينقى الطَّعَام وَهُوَ أحب إِلَيّ

3 / 17

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih | اصول