839

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
الْمَسَاكِين أبعد مِنْهُ على رجل بِعَيْنِه ويعجب مِمَّا يَقُولُونَ فِي الْحِيَل فِي الْأَيْمَان ويبطلون الْأَيْمَان بالحيل وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها﴾ وَقَالَ الله ﴿يُوفونَ بِالنذرِ﴾ وَابْن عُيَيْنَة قَالَ لِسُفْيَان أفتى رجلا غير ثِقَة فاجترأ يَعْنِي أَبَا حنيفَة وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة يشْتَد عَلَيْهِ أَمرهم وَأمر هَذِه الْحِيَل كَانَ الشّعبِيّ وَالْحكم يَقُولَانِ إِذا قَالَ الرجل مَالِي فِي الْمَسَاكِين لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا شَيْء وَكَانَ ابْن عمر إِذا حلف على يَمِين فكررها أعتق رَقَبَة وَإِذا حلف على يَمِين وَاحِدَة كفر كَفَّارَة وَاحِدَة

2 / 486