833

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
بِأَيّ شَيْء يَدْعُو الْمَأْمُوم إِذا فرغ من التَّشَهُّد قبل الإِمَام
١٢٠٠ - قلت الإِمَام يتَشَهَّد فيطيل فِي الجلسة الأولى فيفرغ الرجل قَالَ يُعِيد التَّشَهُّد
١٢٠١ - قلت فالتشهد الثَّانِي إِذا فرغ من التَّشَهُّد بِأَيّ شَيْء يَدْعُو قَالَ يتَخَيَّر من الدُّعَاء بِمثل مَا قَالَ ابْن مَسْعُود
مَتى يقوم الرجل عِنْد الْإِقَامَة
١٢٠٢ - قلت مَتى يقوم الرجل إِذا فرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة قَالَ إِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة

2 / 480