824

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
هَل يسرق الْأَسير من الْعَدو
١١٨١ - قلت الْأَسير يسرق مِنْهُم قَالَ لَا يسرق إِذا كَانَ عِنْدهم فِي حد الْأَمَانَة وَلَكِن يَأْخُذ مِنْهُم أَو يطعم مِنْهُم وَإِن أمنوه على مَنَازِلهمْ فَلَا يَأْخُذ وَإِن ضيق عَلَيْهِ أَخذ قوته
عمل الْأَسير للْكفَّار
١١٨٢ - قلت الْأَسير يخيط لَهُم أَو يعْمل قَالَ إِذا كَانَ يجرى عَلَيْهِ أَو كَانَ مستغنيا فأكره أَن يعينهم فَإِن لم يجر عَلَيْهِ وضيق عَلَيْهِ فليعمل لَهُم
حكم عبد خرج إِلَى الْمُسلمين بِأَمَان
١١٨٣ - قلت لأبي العَبْد يخرج إِلَى الْمُسلمين بِأَمَان أَو ينزل من حصن قَالَ حر
من وجد جَارِيَته أَو فرسه فِي الْغَنِيمَة
١١٨٤ - وَقَالَ فِي الرجل بجد جَارِيَته أَو فرسه قَالَ هُوَ أَحَق بِهِ مَا لم يقسم فَإِن قسم يَأْخُذهُ بِالثّمن

2 / 471

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih | اصول