818

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
حكم الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام
١١٦٨ - وَقَالَ يقْرَأ يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام إِذا لم يسمع الْقِرَاءَة
حكم الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة
١١٦٩ - وَقَالَ قَول عمر من لم يقْرَأ فِي الصَّلَاة أَنه يُعِيد الصَّلَاة إِذا لم يقْرَأ أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث جَابر مَالك عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر قَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة فِي كل رَكْعَة
من نسي سَجْدَة أَو أَكثر
١١٧٠ - وَقَالَ فِي رجل ركع وَسجد سَجْدَة لَا تجزيه لِأَن كل رَكْعَة معقودة بسجدتين وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ لَو أَن رجلا نسي أَربع سَجدَات من أَربع رَكْعَات أَنه يسْجد أَربع سَجدَات وَهُوَ جَالس

2 / 465