703

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
عدَّة الْمُطلقَة الْحَامِل والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل
٩٩٨ - سَأَلت أبي عَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل قَالَ إِذا وضعت فقد حلت وَلَكِن لَا يَطَأهَا حَتَّى تطهر من الدَّم وَكَذَلِكَ الْمُطلقَة الْحَامِل أجلهَا أَن تضع حملهَا
رِوَايَة فِي مغْفرَة الرب سُبْحَانَهُ
٩٩٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت يحيى بن أبي سليم وَهُوَ أَبُو بلج يحدث عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن عبد الله بن عَمْرو أَنه قَالَ لَو أَن الْعباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثمَّ يغْفر لَهُم إِنَّه هُوَ الغفور الرَّحِيم

2 / 350