695

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
حكم الصَدَاق إِذا زوج أمته بِعَبْدِهِ
٩٨٢ - سَأَلت أبي عَن رجل أَرَادَ أَن يُزَوّج جَارِيَته بِعَبْدِهِ قَالَ يمهرها وَيشْهد وينقد مَا تيَسّر
حكم الْكحل للصَّائِم
٩٨٣ - وَسَأَلته عَن الْكحل للصَّائِم فَقَالَ يُعجبنِي أَن يقل مِنْهُ
٩٨٤ - قلت البرود قَالَ البرود أَكثر من الْكحل فَكَأَنَّهُ كرهه
إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا
٩٨٥ - سَأَلته عَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا فَقَالَ تَصُوم وَتصلي حَتَّى تبلغ أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تقعد فِيهَا فَإِذا بلغت أَيَّامهَا لم تصم وَلم تصل

2 / 342