691

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
حكم الطَّلَاق فِي النِّكَاح الْفَاسِد الْمُخْتَلف فِيهِ
٩٧٥ - وَسَأَلته عَن امْرَأَة تزوجت بِغَيْر إِذن وَليهَا فَطلقهَا هَذَا الَّذِي تزوج بهَا ثَلَاثًا ثمَّ أجَاز الْوَلِيّ النِّكَاح هَل تحل لَهُ من قبل أَن تنْكح زوجا غَيره لِأَن هَذَا النِّكَاح الأول كَانَ فَاسِدا قَالَ لَا ترجع إِلَيْهِ إِلَّا بِزَوْج لِأَن هَذَا النِّكَاح الَّذِي تزَوجهَا هَذَا بِهِ إِن جَاءَت مِنْهُ بِولد كَانَ الْوَلَد لاحقا بِهِ لِأَن هَذَا نِكَاح شُبْهَة فَلَا تحل لَهُ إِلَّا أَن تنْكح زوجا غَيره
من استكره بكرا على نَفسهَا
٩٧٦ - وَسَأَلته عَن رجل استكره بكرا عَن نَفسهَا مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ صدَاق مثلهَا وَعَلِيهِ الْحَد

2 / 338