669

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه من العَبْد
٩٤٢ - قلت العَبْد يكون بَين الرجلَيْن فَيعتق أَحدهمَا نصِيبه وَهُوَ مُوسر ثمَّ اخْتَار الآخر الْعتْق أَيْضا قَالَ إِذا أعتق وَهُوَ مُوسر عتق فِي مَاله وَكَانَ الْوَلَاء لَهُ
إِذا شهد أحد الشَّاهِدين على عشرَة وَالْآخر على عشْرين
٩٤٣ - قلت الشَّاهِدَانِ يَخْتَلِفَانِ فَيشْهد أَحدهمَا على عشرَة وَالْآخر على عشْرين قَالَ تجوز شَهَادَة الَّذِي شهد على عشْرين مَعَ يَمِين الطَّالِب

2 / 316